التمسّک للحرمة في المسألة بکونه تجرّياً و المناقشة فيه
و سيجيء أيضا .
قد ذكر العدلية في الاستدلال بوجوب دفع الضرر على وجوب شكر المنعم بأن في تركه احتمال المضرة و جعلوا ثمرة وجوب شكر المنعم و عدم وجوبه استحقاق العقاب على ترك الشكر لمن لم يبلغه دعوة نبي ، فيدل ذلك على استحقاق العقاب بمجرد ترك دفع الضرر الاخروي المحتمل .
قلت :حكمهم باستحقاق العقاب على ترك الشكر بمجرد احتمال الضرر في تركه لاجل مصادفة الاحتمال للواقع ، فإنا لما علمنا بوجوبه عند الشارع و ترتب العقاب على تركه .فإذا احتمل العاقل العقاب على تركه ، فإن قلنا بحكومة العقل في مسألة دفع الضرر المحتمل صح عقاب تارك الشكر من أجل إتمام الحجة عليه بمخالفة عقله ، و إلا فلا . فغرضهم أن ثمرة حكومة العقل بدفع الضرر المحتمل إنما يظهر في الضرر الثابت شرعا مع عدم العلم به من طريق الشرع ، لان الشخص بمخالفة العقل و إن لم يكن ضرر في الواقع ، و قد تقدم في بعض مسائل الشبهة التحريمية شطر من الكلام في ذلك .
و قد يتمسك لاثبات الحرمة في المقام بكونه تجريا فيكون قبيحا عقلا فيحرم شرعا ، و قد تقدم في فروع حجية العلم الكلام في حرمة التجري