2 ـ ما يستفاد من الأخبار الکثيرة: من کون الاجتناب عن کلّ واحد من المشتبهين أمراً مسلماً
و فائدة الاستدلال بمثل هذا الخبر معارضته لما يفرض من الدليل على جواز ارتكاب أحد المشتبهين مخيرا و جعل الاخر بدلا عن الحرام الواقعي ، فإن مثل هذا الدليل لو فرض وجوده حاكم على الادلة الدالة على الاجتناب عن عنوان المحرم الواقعي ، لكنه معارض بمثل خبر التثليث و بالنبويين ، بل مخصص بهما .
لو فرض عمومه للشبهة الابتدائية ، فيسلم تلك الادلة ، فتأمل .
الثاني :ما يستفاد من أخبار كثيرة من كون الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين أمرا مسلما مفروغا عنه بين الائمة عليهم السلام و الشيعة بل العامة أيضا ، بل استدل صاحب الحدائق على أصل القاعدة باستقراء مواردها في الشريعة .
لكن الانصاف عدم بلوغ ذلك حدا يمكن الاعتماد عليه مستقلا ، و إن كان ما يستشم منها قولا و تقريرا من الروايات كثيرة :