أدلّة القول بجواز ارتکاب ما عدا مقدار الحرام
1 ـ ما دلّ علي حلّ ما لم يعلم حرمته و المناقشة فيه
احتج من جوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام و منع عنه بوجهين:
الاول :
الاخبار الدالة على حل ما لم يعلم حرمته التي تقدم بعضها . و إنما منع من ارتكاب مقدار الحرام إما لاستلزامه لعلم بارتكاب الحرام و هو حرام ، و إما لما ذكره بعضهم من أن ارتكاب مجموع المشتبهين حرام لاشتماله على الحرام . قال في توضيح ذلك : ( إن الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم و جوز استعمال ما لم يعلم حرمته و المجموع من حيث المجموع معلوم الحرمة و لو باعتبار جزئه و كذا كل منهما بشرط الاجتماع مع الاخر فيجب اجتنابه ، و كل منهما بشرط الانفراد مجهول الحرمة فيكون حلالا ) .
و الجواب عن ذلك أن أخبار المتقدمة على ما عرفت إما أن لا تشمل شيئا من المشتبهين و إما أن تشملهما جميعا . و ما ذكر من الوجهين لعدم جواز ارتكاب الاخير بعد ارتكاب الاول فغير صالح للمنع .
أما ( الاول ) ، فلانه إن أريد أن مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام