ممّا يؤيّد إرادة العموم
الجواب عن المؤيّد نقضاً و حلّاً
فإن الحلف بالطلاق و العتاق و الصدقه و إن كان باطلا عندنا مع الاختيار أيضا ، إلا أن إستشهاد الامام ، عليه السلام ، على عدم لزومها مع الاكراه على الحلف بها بحديث الوضع ، شاهد على عدم اختصاصه بوضع خصوص المؤاخذة . لكن النبوي المحكي في كلام الامام ، عليه السلام ، مختص بثلاثة من التسعة ، فلعل نفي جميع الاثار مختص بها ، فتأمل .
و مما يؤيد إرادة العموم ظهور كون رفع كل واحد من التسعة من خواص أمة النبي " ص " ، إذ لو إختص الرفع بالمؤاخذة أشكل الامر في كثير من تلك الامور ، من حيث أن العقل مستقل بقبح المؤاخذة عليها ، فلا اختصاص له بأمة النبي " ص " ، على ما يظهر من الرواية .و القول بأن الاختصاص باعتبار رفع المجموع و إن لم يكن رفع كل واحد من الخواص شطط من الكلام .
لكن الذي يهون الامر في الرواية جريان هذا الاشكال في الكتاب العزيز أيضا ، فإن موارد الاشكال فيها ، و هي الخطأ و النسيان و ما لا يطاق و منا أضطروا إليه ، هي بعينها ما إستوهبها النبي " ص " من ربه ، جل ذكره ، ليلة المعراج ، على ما حكاه الله تعالى عنه " ص " في القرآن بقوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، ربنا و لا تحمل علينا إصرا ، كما حملته على الذين من قبلنا ) .
و الذي يحسم أصل الاشكال منع استقلال العقل بقبح المؤاخذة