عد ماستفادة الحليّة علي البدل من أخبار «الحلّ»
بالخمر مع العلم بكون أحدهما خمرا ، فإنه لما علم من الادلة تحريم الخمر الواقعي و لو تردد بين الامرين كان معنى الرخصة في ارتكاب أحدهما الاذن في البناء على عدم كونه هو الخمر المحرم عليه و أن المحرم غيره ، فكل منهما حلال ، بمعنى جواز البناء على كون المحرم غيره .
و الحاصل أن مقصود الشارع من هذه الاخبار أن يلغى من طرفي الشك في حرمة الشيء و حلية احتمل الحرمة و يجعل الحلية في حكم متيقنها .و لما كان في المشتبهين بالشبهة المحصورة شك واحد و لم يكن فيه إلا احتمال كونه هذا حلالا و ذاك حراما و احتمال العكس ، كان إلغاء احتمال الحرمة في أحدهما إعمالا له في الاخر و بالعكس ، و كان الحكم الظاهري في أحدهما بالحل حكما ظاهريا بالحرمة في الاخر ، و ليس في معنى حلية كل منهما إلا الاذن في ارتكابه و إلغاء احتمال الحرمة فيه المستلزم لاعماله في الاخر .
فتأمل حتى لا تتوهم أن استعمال قوله : ( كل شيء لك حلال ) ، بالنسبة إلى الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي و الشبهات المجردة استعمال في معنيين .
قلت : الظاهر من الاخبار المذكورة البناء على حلية محتمل التحريم و الرخصة فيه ، لا وجوب البناء على كونه هو الموضوع المحلل .
و لو سلم فظاهرها البناء على كون كل مشتبه كذلك .
و ليس الامر بالبناء على كون أحد المشتبهين هو الخل أمرا بالبناء على كون الاخر هو الخمر ، فليس في الروايات من البدلية عين و لا أثر ، فتدبر .