توهّم وجود المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي في الشرعيّات
فإن قلت : إن المخالفة القطعية للعلم الاجمالي فوق حد الاحصاء في الشرعيات ، كما في الشبهة الغير المحصورة ، و كما لو قال القائل في مقام الاقرار : هذا لزيد بل لعمرو ، فإن الحاكم يأخذ المال لزيد و قيمته لعمرو ، مع أن أحدهما أخذ للمال بالباطل . و كذا يجوز للثالث أن يأخذ المال من يد زيد و قيمته من يد عمرو ، مع علمه بأن أحد الاخذين تصرف في مال الغير بغير إذنه .و لو قال : هذا لزيد بل لعمرو بل لخالد ، حيث أنه يغرم لكل من عمور و خالد تمام القيمة ، مع أن حكم الحاكم باشتغال ذمته بقيمتين مخالف للواقع قطعا .
وأي فرق بين قوله عليه السلام : ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) ، و بين أدلة حل ما لم يعرف كونه حراما ، حتى أن الاول يعم الاقرارين المعلوم مخالفة أحدهما للواقع ، و الثاني لا يعم الشيئين المعلوم حرمة أحدهما .
و كذلك لو تداعيا عينا في موضوع يحكم يتنصيفها بينهما مع العلم بأنها ليست إلا لاحدهما .
و ذكروا ايضا في باب الصلح أنه لو كان لاحد الودعيين درهم و للاخر درهمان ، فتلف عند الودعي أحد الدراهم ، فإنه يقسم أحد الدرهمين الباقيين بين المالكين ، مع العلم الاجمالي بأن دفع أحد النصفين دفع للمال إلى صاحبه .