دوران الأمر بين ما عدا الوجوب و الحرمة من الأحکام
و ليس فيه ايضا مخالفة عملية معلومة و لو إجمالا ، مع أن مخالفة المعلوم إجمالا في العمل فوق حد الاحصاء في الشبهات الموضوعية .
هذا تمام الكلام في المقامات الثلاثة ، أعني دوران الامر بين الوجوب و غير الحرمة ، و عكسه ، و دوران الامر بينهما .
و أما دوران بين ما عدا الوجوب و الحرمة من الاحكام فيعلم بملاحظة ما ذكرنا .
و ملخصه : أن دوران الامر بين طلب الفعل و الترك و بين الاباحة نظير المقامين الاولين ، و دوران الامر بين الاستحباب و الكراهة نظير المقام . و لا إشكال في أصل هذا الحكم ، إلا أن إجراء أدلة البراءة في صورة الشك في الطلب الغير الالزامي فعلا أو تركا قد يستشكل فيه ، لان ظاهر تلك الادلة نفي المؤاخذة و العقاب و المفروض إنتفاؤهما في الواجب و الحرام ، فتدبر