المناقشة في الأدلّة
و يشهد له ما أرسل عن أمير المؤمنين ، عليه السلام ، من : ( أن اجتناب السيئات أولى من إكتساب الحسنات ) . و قوله عليه السلام : ( اجتناب السيئات أفضل من إكتساب الحسنات ) .
و لان إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الوجوب إلى مقصوده ، لان مقصود الحرمة يتأتي بالترك ، سواء كان مع قصد أم غفلة ، بخلاف فعل الواجب ) ، انتهى .
و بالاستقراء ، بناء على أن الغالب في موارد اشتباه مصاديق الواجب و الحرام تغليب الشارع لجانب الحرمة . مثل له بأيام الاستظهار و تحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس .
و يضعف الاخير :بمنع الغلبة. و ما ذكر من الامثلة مع عدم ثبوت الغلبة بها خارج عن محل الكلام ، فإن ترك العبادة في أيام الاستظهار ليس على سبيل الوجوب عند المشهور ، و لو قيل بالوجوب . و لعله لمراعاة أصالة بقاء الحيض و حرمة العبادة . و أما ترك ذات الوقت العبادة بمجرد الرؤية فهو للاطلاقات و قاعدة كل ما أمكن .