عدم شمول ما ذکروه في مسألة اختلاف الامّة لما نحن فيه
من حكم الشارع بالتخيير في مقام التعارض ، فافهم . فالأَقوى في المسألة التوقف واقعا و ظاهرا ، فإن الاخذ بأحدهما قول بما لا يعلم لم يقم عليه دليل و العمل على طبق ما التزمه على أنه كذلك لا يخلو من التشريع .
و بما ذكرنا يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلد عند اختلاف المجتهدين في الوجوب و الحرمة .
و ما ذكروه في مسألة اختلاف الامة لا يعلم شموله لما نحن فيه مما كان الرجوع إلى مخالف من حيث العمل لقول الامام ، عليه السلام ، مع ان عدم جواز الرجوع إلى المطابق للاصل ليس إتفاقيا .
على: أن ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير ، كما سيجئ ، هو إرادة التخيير الواقعي المخالف لقول الامام ، عليه السلام ، في المسألة .
و لذا اعترض عليه المحقق ، رحمه الله ، بأنه لا ينفع التخيير فرارا عن الرجوع إلى المطابق للاصل ، لان التخيير أيضا طرح لقول الامام عليه السلام .
و إن انتصر للشيخ بعض بأن التخيير بين الحكمين ظاهرا و أخذ أحدهما هو المقدار الممكن من الاخذ بقول الشارع في المقام .لكن ظاهر كلام الشيخ يأبى عن ذلك قال في العدة :