التوجيه الأضعف
إعتضاده بما دل على أن الشك في الشيء لا يعتنى به بعد تجازوه .مثل قوله : عليه السلام : ( إنما الشك في شيء لم تجزه ) ، و مع إعتضاده في بعض المقامات بظاهر حال المسلم في عدم ترك الصلاة.
و أما ثالثا ، فلانه لو تم ذلك جرى فيما يقتضيه عن أبويه إذا شك في مقدار ما فات منهما . و لا أظنهم يلتزمون بذلك ، و إن إلتزموا بأنه إذا وجب على الميت لجهله بما فات به مقدار معين يعلم أو يظن معه البراءة وجب على الولي قضأ ذلك المقدار ، لوجوبه ظاهرا على الميت ، بخلاف ما لم يعلم بوجوبه عليه .
و كيف كان ، فالتوجيه المذكور ضعيف .
و أضعف منه التمسك فيما نحن فيه بالنص الوارد ب ( أن من عليه من النافلة ما لا يحصيه من كثرته قضى حتى لا يدري كم صلى من كثرته ) ، بناء على أن ذلك طريق لتدارك ما فات و لم يحص ، لا أنه مختص بالنافلة ، مع أن الاهتمام في النافلة بمراعاة الاحتياط يوجب ذلك في الفريضة بطريق أولى ، فتأمل .