المسألة الثانية: الشبهة الوجوبيّة من جهة إجمال النصّ
المعروف عدم وجوب الاحتياط
تصريح المحدّثين الأسترابادي و البحراني بوجوب التوقّف و الاحتياط
المسألة الثانية فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة إجمال اللفظ كما إذا قلنا باشتراك لفظ الامر بين الوجوب و الاستحباب أو الاباحة .
و المعروف هنا عدم وجوب الاحتياط . و قد تقدم عن المحدث العاملي في الوسائل أنه لا خلاف في نفي الوجوب عند الشك في الوجوب و يشمله أيضا معقد إجماع المعارج .
لكن تقدم من المعارج أيضا عند ذكر الخلاف في وجوب الاحتياط وجود القائل بوجوبه هنا . و قد صرح صاحب الحدائق تبعا للمحدث الاسترابادي بوجوب التوقف و الاحتياط هنا .
في الحدائق ، بعد ذكر وجوب التوقف :