هل يجب الائتمام علي من عجز عن القراءة و تعلّمها؟
الوجوب و أصالة عدم لازمه الوضعي ، و هو سقوط الواجب المعلوم إذا شك في إسقاطه له .أما إذا قطع بكونه مسقطا للوجوب المعلوم ، و شك في كونه واجبا مسقطا للواجب الاخر أو مباحا مسقطا لوجوبه ، نظير السفر المباح المسقط لوجوب الصوم ، فلا مجرى للاصل إلا بالنسبة إلى طلبه
و تجري أصالة البراءه عن وجوبه التعييني بالعرض إذا فرض تعذر بتعذر ذلك الواجب الاخر .
و ربما يتخيل من هذا القبيل ما لو شك في وجوب الايتمام على من عجز عن القراءة و تعلمها ، بناء على رجوع المسألة إلى الشك في كون الايتمام مستحبا مسقطا أو واجبا مخيرا بينه و بين الصلاة مع القراءة . فيدفع وجوبه التخييري بالاصل .
لكن الظاهر أن المسألة ليست من هذا القبيل ، لان صلاة الجماعة فرد من الصلاة الواجبة ، فتتصف بالوجوب لا محالة ، و إتصافها بالاستحباب من باب أفضل فردي الواجب ، فيختص بما إذا تمكن المكلف من غيره . فإذا عجز تعين و خرج عن الاستحباب .كما إذا منعه مانع آخر عن الصلاة منفردا ،
لكن يمكن منع تحقق العجز فيما نحن فيه ، فإنه يتمكن من الصلاة منفردا بلا قراءة ، لسقوطها عنه بالتعذر ، كسقوطها بالايتمام . فتعين أحد