الثاني: رجحان الاحتياط و ترتّب الثواب عليه
الإشکال فيجريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب و غير الاستحباب
الثاني
إنه لا إشكال في رجحان الاحتياط بالفعل حتى فيما احتمل كراهته . و الظاهر ترتب الثواب عليه إذا اتي به لداعي احتمال المحبوبية ، لانه إنقياد و إطاعة حكمية . و الحكم بالثواب هنا أولى من الحكم بالعقاب على تارك الاحتياط اللازم ، بناء على أنها في حكم المعصية و إن لم يفعل محرما واقعيا .
و في جريان ذلك في العبادات عند دوران الامر بين الوجوب و غير الاستحباب وجهان ، أقواهما