الثالث: الاحتياط التامّ موجب لاختلال النظام
التبعيض بحسب الاحتمالات
التبعيض بحسب المحتملات
الثالث
أنه لا شك في حكم العقل و النقل برجحان الاحتياط مطلقا ، حتى فيما كان هناك إمارة على الحل مغنية عن أصالة الاباحة . إلا أنه لا ريب في أن الاحتياط في الجميع موجب لاختلال النظام ، كما ذكره المحدث المتقدم ، بل يلزم أزيد مما ذكره فلا يجوز الامر به من الحكيم ، لمنافاته للغرض.
و التبعيض بحسب الموارد . و استحباب الاحتياط حتى يلزم الاختلال أيضا مشكل ، لان تحديده في غاية التعسر ، فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات ، فيحتاط في المظنونات . و أما المشكوكات فضلا عن انضمام الموهومات إليها ، فالاحتياط فيها حرج مخل بالنظام . و يدل على هذا العقل بعد ملاحظه حسن الاحتياط مطلقا و إستلزام كليته الاختلال .
و يحتمل التبعيض بحسب المحتملات . فالحرام المحتمل إذا كان من الامور المهمة في نظر الشارع ، كالدماء و الفروج ، بل مطلق حقوق الناس