• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

عدم حکم العقل بوجوب دفع الضرر إذا ترتّب عليه نفع اخروي

كالحكم بدفع الضرر المتيقن كما يعلم بالوجدان عند وجود مايع محتمل السمية إذا فرض تساوي الاحتمالين من جميع الوجوه .

لكن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المتيقن إنما هو بملاحظة نفس الضرر الدنيوي من حيث هو ، كما يحكم وجوب دفع الضرر الاخروي كذلك : إلا أنه قد يتحد مع الضرر الدنيوي عنوان يترتب عليه نفع أخروي ، فلا يستقل العقل بوجوب دفعه ، و لذا لا ينكر العقل أمر الشارع بتسليم النفس للحدود و القصاص و تعريضها له في الجهاد و الاكراه على القتل أو على الارتداد . و حينئذ فالضرر الدنيوي المقطوع يجوز أن يبيحه الشارع لمصلحة . فإباحته للضرر المشكوك لمصلحة الترخيص على العباد أو لغيرها من المصالح أولى بالجواز .

فإن قلت : إذا فرضنا قيام إمارة معتبرة على الحرمة فيظن الضرر فيجب دفعه مع انعقاد الاجماع على عدم الفرق بين الشك و الظن الغير المعتبر .

قلنا : الظن بالحرمة لا يستلزم الظن بالضرر . أما الاخروي فلان المفروض عدم البيان فيقبح . و أما الدنيوي فلان الحرمة لا تلازم