نظير هذا التوهّم
توهّم جريان وجوب دفع الضرر المحتمل في المسألة و الجواب عنه
و ما ذكر من التوهم جار فيه أيضا ، لان العمومات الدالة على حرمة الخبائث و الفواحش و ( ما نهاكم عنه فانتهوا ) تدل على حرمة أمور واقعية يحتمل كون شرب التتن منها .
و منشأ التوهم المذكور ملاحظة تعلق الحكم بكلي مردد بين مقدار معلوم و بين أكثر منه ، فيتخيل أن الترديد في المكلف به فمع العلم بالتكليف يجب الاحتياط .
و نظير هذا التوهم قد وقع في الشبهة الوجوبية حيث تخيل بعض أن دوران ما فات من الصلاة بين الاقل و الاكثر موجب للاحتياط من باب وجوب المقدمة العلمية ، و قد عرفت ، و سيأتي إندفاعه .
قان قلت : الضرر محتمل في هذا الفرد المشتبه ، لاحتمال كونه محرما ، فيجب دفعه . قلت : إن أريد بالضرر العقاب و ما يجري مجراه من الامور الاخروية فهو مأمون بحكم العقل بقبح العقاب من بيان .
و إن أريد ما لا يدفع العقل ترتبه من بيان ، كما في