• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

معاني «لا ضرر و لا ضرار» في الرواية:

1 ـ عدم تشريع الضرر

و قيل : هما بمعنى . و التكرار للتأكيد ) ( 4 ) انتهى .

و عن المصباح : ( ضره يضره ) ، من باب قتل : إذا فعل به مكروها ، و أضر به . يتعدى بنفسه ثلاثيا و بالباء رباعيا . و الاسم الضرر . و قد يطلق على نقص في الاعيان . و ضاره مضارة و ضرارا بمعنى ضره ) ( 5 ) ، انتهى . و في القاموس : ( الضر ضد النفع ، و ضاره يضاره ضرارا . ثم قال : و الضرر سوء الحال ثم قال : الضرار الضيق ) ( 6 ) انتهى .

إذا عرفت ما ذكرناه ، فاعلم أن المعنى بعد تعذر إرادة الحقيقة عدم تشريع الضرر . بمعنى أن الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد ، تلكيفيا كان أو وضعيا . فلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون فينتفي بالخبر . و كذلك لزوم البيع من شفعة للشريك . و كذلك وجوب الوضوء على من لا يجد الماء إلا بثمن كثير . و كذلك سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه و إباحته له من دون إستيذان من الانصاري . و كذلك حرمة الترافع عند حكام الجور إذا توقف أخذ الحق عليه .

و منه براءة ذمة الضار من تدارك ما أدخله من الضرر . إذ كما

1 - الكافي ، ج 5 ، ص 294 .

( 2 ) تهذيب الاحكام ، ج 7 ، ص 146 .

3 - الصحاح ، ج 2 ، ص 719 .

( 4 ) النهاية ، ج 3 ، ص 82 .

5 - المصباح ، ج 2 ، ص 492 ( 6 ) القاموس ، ج 2 ، ص 77