• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

المناقشة فيما ذکره صاحب المعالم

ما يمکن أن يقال في المسألة

و ما ما ذكره صاحب المعالم ، رحمه الله ، و تبعه عليه المحقق القمي ، رحمه الله ، من تقريب الاستدلال بآية التثبت على رد خبر مجهول الحال من جهة اقتضاء تعلق الامر بالموضوع الواقعي المقتضي وجوب الفحص عن مصاديقه و عدم الاقتصار على القدر المعلوم ( 2 ) فلا يخفي ما فيه ، لان رد خبر مجهول الحال ليس مبنيا على وجوب الفحص عند الشك و إلا لجاز الاخذ به و لم يجب التبين فيه بعد الفحص و اليأس عند العلم بحاله ، كما لا يجب الاعطاء في المثال المذكور بعد الفحص عن حال المشكوك و عدم العلم باجتماع الوصفين فيه ، بل وجه رده قبل الفحص و بعده أن وجوب التبين شرطي ، و مرجعه إلى اشتراط قبول الخبر في نفسه من دون اشتراط التبين فيه بعدالة المخبر . فإذا شك في عدالته شك في قبول خبره في نفسه ، و المرجع في هذا الشك و المتعين فيه عدم قبول ، لان عدم العلم بحجية شيء كاف في عدم حجيته .

ثم الذي يمكن أن يقال في وجوب الفحص أنه إذا كان العلم بالموضوع المنوط به التكليف يتوقف كثيرا على الفحص بحيث لو أهمل الفحص لزم الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا تعين هنا بحكم العقلاء اعتبار الفحص ثم العمل بالبراءة ، كبعض الامثلة المتقدمة . فإن إضافة جميع علماء البلد أو أطبائهم لا يمكن للشخص الجاهل إلا بالفحص .