• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

5 ـ العلم الإجمالي

الذي نظيره في العرفيات ما إذا ورد من يدعي الرسالة من المولى و أتى بطومار يدعي أن الناظر فيه يطلع على صدق دعويه أو كذبها ، فتأمل .

و النقل الدال على البراءة في الشبهة الحكمية معارض بما تقدم من الاخبار الدالة على وجوب الاحتياط حتى يسأل عن الواقعة . كما في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة ، و ما دل على وجوب التوقف بناء على الجمع بينها و بين أدلة البراءه بحملها على صورة التمكن من إزالة الشبهة .

الخامس : حصول العلم الاجمالي لكل أحد قبل الاخذ في استعلام المسائل بوجود واجبات و محرمات كثيرة في الشريعة و معه لا يصح التمسك بأصل البراءة ، لما تقدم من أن مجراه للشك في أصل التكليف لا في المكلف به مع العلم بالتكليف .

الاول : إذا علم المكلف تفصيلا بعدة أمور من الواجبات و المحرمات يحتمل انحصار التكاليف فيها كان الشك بالنسبة إلى مجهولاته شكا في أصل التكليف . و بتقرير آخر : إن كان استعلام جملة من الواجبات و المحرمات تفصيلا موجبا لكون الشك في الباقي شكا في أصل التكليف ، فلا مقتضي لوجوب الفحص و عدم الرجوع إلى البراءة و إلا لم يجز الرجوع إلى البراءة و لو بعد الفحص ، إذ الشك في المكلف به فلا يرجع فيه إلى البراءة و لو بذل الجهد في الفحص و طلب الحكم الواقعي .

الاول : هذا يقتضي عدم جواز الرجوع إلى البراءة في أول الامر و لو بعد الفحص لان الفحص لا يوجب جريان البراءة مع العلم الاجمالي .