المناقشة في الاستدلال
معاني حرمة إبطال العمل
فيها ، و هو مسلتزم لصحتها و لو بالاجماع المركب أو عدم القول بالتفكيك بينهما في الصوم و الحج .
و قد استدل بهذه الاية واحد تبعا للشيخ ، قدس سره . و هو لا يخلو عن نظر يتوقف على بيان ما يحتمله الاية الشريفة من المعاني ، فنقول : إن حقيقة الابطال ، بمقضتى رضع باب الافعال ، إحداث البطلان في العمل الصحيح و جعله باطلا . نظير قولك : أقمت زيدا أو أجلسته أو أغنيته . و الاية بهذا المعنى راجعة إلى النهي عن جعل العمل لغوا لا يترتب عليه أثر كالمعدوم ، بعد أن لم يكن كذلك . فالابطال هنا نظير الابطا في قوله تعالى :
( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن و الاذى ) ( 1 ) ، بناء على أن النهي عن تعقيبها بهما ، بشهادة قوله تعالى :
( ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا و لا أذى ) ( 2 ) ، الاية .
الثاني : أن يراد به إيجاد العمل على وجه باطل . من قبيل قوله :