• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

صحّة الاستصحاب إذا شکّ في القاطعيّة

الفرق بين الشکّ في المانعيّة و القاطعيّة

قلت :نعم و لا ضير في التزام ذلك . و معنى بطلانها عدم الاعتداد بها في حصول الكل ، لعدم التمكن من ضم تمام الباقي إليها ، فيجب إستيناف الصلاة إمتثالا للامر .

نعم إن حكم الشارع على بعض الاشياء بكونه قطعا للصلاة أو ناقضا يكشف عن أن لاجزاء الصلاة في نظر الشارع هيئة إتصالية ترتفع ببعض الاشياء دون بعض ، فإن الحدث يقطع ذلك الاتصال و التجشأ لا يقطعه ، و القطع يوجب الانفصال القائم بالمنفصلين و هما في ما نحن فيه الاجزاء السابقة و الاجزاء التي تلحقها بعد تخلل ذلك القاطع . فكل من السابق و اللاحق يسقط عن قابلية ضمه إلى الاخر و ضم الاخر إليه . و من المعلوم أن الاجزاء السابقة كانت قابلة للضم إليها و صيرورتها أجزاء فعلية للمركب ، و الاصل بقاء تلك القابلية و تلك الهيئة الاتصالية بينها و بين ما يلحقها ، فيصح الاستصحاب في كل ما شك في قاطعية الموجود ، و لكن هذا مختص بما إذا شك في القاطعية و ليس مطلق الشك في مانعية الشيء ، كالزيادة فيما نحن فيه ، شكا في القاطعية . و حاصل الفرق بينهما أن عدم الشيء في جميع آنات الصلاة قد يكون بنفسه من جملة الشروط ، فإذا وجد أنا ما فقد انتفى الشرط على وجه لا يمكن تداركه ، فلا يتحقق المركب من هذه الجهة . و هذا لا يجدي فيه القطع بصحة الاجزاء السابقة فضلا عن استصحابها .

و قد يكون اعتباره من حيث كونه وجوده قاطعا و رافعا للهيئة الاتصالية و الارتباطية في نظر الشارع بين الاجزاء . فإذا شك في رافعية