• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

الاستدلال برواية «کلّ شيء فيه حلال و حرام ...»

لا من حيث المؤاخذة .

و يشهد له أيضا قوله عليه السلام - بعد قوله : ( نعم إذا إنقضت عدتها ) - : ( جاز له أن يتزوجها ) .

و كذا مع الجهل بأصل العدة ، لوجوب الفحص و أصالة عدم تأثير العقد ، خصوصا مع وضوح الحكم بين المسلمين الكاشف عن تقصير الجاهل .هذا إن كان الجاهل ملتفتا شاكا ، و إن كان غافلا أو معتقدا للجواز فهو خارج عن مسألة البراءة ، لعدم قدرته على الاحتياط .

و على يحمل تعليل معذورية الجاهل بالتحريم بقوله عليه السلام : ( لانه لا يقدر ، إلخ ) .

و إن كان تخصيص الجاهل بالحرمة بهذا التعليل يدل على قدرة الجاهل بالعدة على الاحتياط ، فلا يجوز حمله على الغافل ، إلا أنه إشكال يرد على الرواية على كل تقدير .

و محصله لزوم التفكيك بين الجهالتين ، فتدبر فيه و في دفعه .

و قد يستدل على المطلب ، أخذا من الشهيد في الذكرى ، بقوله عليه السلام : ( كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ) .

و تقريب الاستدلال ، كما في شرح الوافية : ( أن معنى الحديث أن