• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

الأقوي عدم الحکم بالتنجّس و عدم تماميّة الأدلّة المذکورة

من استدلاله ، عليه السلام ، على حرمة الطعام الذي مات فيه فارة ب : ( أن الله سبحانه حرم الميتة ) ، فإذا حكم الشارع بوجوب هجر كل واحد من المشتبهين فقد حكم بوجوب هجر كل ما لاقاه . و هذا معنى ما استدل به العلامة ، رحمه الله في المنتهى على ذلك : بأن الشارع أعطاهما حكم النجس . و إلا فلم يقل أحد أن كلا من المشتبهين بحكم النجس في جميع آثاره و أن الاجتناب عن النجس لا يراد به إلا الاجتناب عن العين ، و تنجس الملاقي للنجس حكم وضعي سببي يترتب للعنوان الواقعي من النجاسات ، نظير وجوب الحد للخمر . فإذا شك في ثبوته للملاقي جرى فيه أصل الطهارة وأصل الاباحة .

و الاقوى هو الثاني .

أما أولا ، فلما ذكر ، و حاصله منع ما في الغنية من دلالة وجوب هجر النجس على وجوب الاجتناب عن ملاقي الرجز إذا لم يكن عليه أثر من ذلك الرجز ، فتنجيسه حينئذ ليس إلا مجرد تعبد خاص .

فإذا حكم الشارع بوجوب هجر المشتبه في الشبهة المحصورة ، فلا يدل على وجوب هجر ما يلاقيه .