• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

الرابع: الثابت في المشتبهين وجوب الاجتناب دون سائر الآثار الشرعيّة

هل يحکم بتنجّس ملاقي أحد المشتبهين؟

ما استدلّ به علي تنجّس الملاقي

الرابع أن الثابت في كل المشتبهين لاجل العلم الاجمالي بوجوبد الحرام الواقعي فيهما هو وجوب الاجتناب ، لانه اللازم من باب المقدمة من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي . أما سائر الاثار الشرعية المترتبة على ذلك الحرام ، فلا تترتب عليهما ، لعدم جريان باب المقدمة فيها فيرجع فيها إلى الاصول الجارية في كل المشتبهين بالخصوص ، فإرتكاب أحد المشتبهين لا يوجب حد الخمر على المرتكب ، بل يجري أصالة عدم موجب الحد و وجوبه .

و هل يحكم بتنجس ملاقيه وجهان بل قولان مبنيان على أن تنجس الملاقي إنما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس ، بناء على أن الاجتناب عن النجس يراد به ما يعم الاجتناب عن ملاقيه و لو بوسائط . و لذا استدل السيد أبو المكارم في الغنية على تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة بما دل على وجوب هجر النجاسات في قوله تعالى : ( و الرجز فاهجر ) ، و يدل عليه أيضا ما في بعض الاخبار