المعيار صحّة التکليف و حسنه غير مقبّد بصورة الابتلاء
لو شکّ في حسن التکليف التنجيزي فالأصل البراءة
الأولي الرجوع إلي الإطلاقات
بالموضع النجس منه لم يشك أحد في عدم وجوب الاجتناب عن الثوب .
أما لو كان الطرف الاخر أرضا لا يبعد ابتلاء المكلف به في السجود و التيمم و إن لم يحتج إلى ذلك فعلا ، ففيه تأمل .
و المعيار في ذلك و إن كان صحة التكليف بالاجتناب عنه على تقدير العلم بنجاسته و حسن ذلك من تقييد التكليف بصورة الابتلاء و اتفاق صيرورته واقعة له ، إلا أن تشخيص ذلك مشكل جدا .
نعم يمكن أن يقال عند الشك في حسن التكليف التنجيزي عرفا بالاجتناب و عدم حسنه إلا معلقا لاصل البراءة من التكليف المنجز ، كما هو المقرر في كل ما شك فيه في كون التكليف منجزا أو معلقا على أمر محقق العدم أو علم التعليق على أمر .
لكن شك في تحققه أو كون المتحقق من أفراده ، كما في المقام .
إلا أن هذا ليس بأولى من أن يقال إن الخطابات بالاجتناب عن المحرمات مطلقة معلقة و المعلوم تقييدها بالابتلاء في موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من تعلق بالابتلاء .
كما لو قال : ( اجتنب عن ذلك الطعام النجس الموضوع قدام أمير البلد ) ، مع عرم جريان العادة بإبتلاء المكلف به ، أو : ( لا تصرف في اللباس المغصوب الذي لبسه ذلك الملك أو الجارية التي غصبها الملك و جعلها من خواص نسوانه ) ، مع عدم استحالة ابتلاء الملكف بذلك كله عقلا و لا عادة ، إلا