• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

توهّم جريان أصالة الحلّ في کلا المشتبهين و التخيير بينهما و دفعه

و إن كان ثابتا وجب الاحتياط فيه بحكم العقل ، إذ يحتمل أن يكون ما يرتكبه من المشتبهين هو الحرام الواقعي ، فيعاقب عليه ، لان المفروض لما كان ثبوت التكليف بذلك المحرم لم يقبح العقاب عليه إذا إتفق ارتكابه و لو لم يعلم به حين الارتكاب و اختبر ذلك من حال العبد إذا قال له المولى : ( اجتنب ، و تحرز عن الخمر المردد بين هذين الانائين ) ، فإنك لا تكاد ترتاب في وجوب الاحتياط .

و لا فرق بين هذا الخطاب و بين الادلة المحرمات الثابتة في الشريعة إلا العموم و الخصوص .

فإن قلت : أصالة الحل في كلا المشتبهين جارية في نفسها و معتبرة لو لا المعارض .

و غاية ما يلزم في المقام تعارض الاصلين ، فتخيير في العمل في أحد المشتبهين ، و لا وجه لطرح كليهما .

قلت : أصالة الحل جارية هنا بعد فرض كون المحرم الواقعي مكلفا بالاجتناب عنه منجزا على ما هو مقتضى الخطاب بالاجتناب عنه لان مقتضى العقل في الاشتغال اليقيني بترك الحرام الواقعي هو الاحتياط و التحرز عن كلا المشتبهين حتى لا يقع في محذور فعل الحرام .

و هو معنى   المرسل المروي في بعض كتب الفتاوى : ( أترك ما لا بأس