أدلّة القول بالإباحة و عدم وجوب الاحتياط:
من الکتاب آيات:
الاستدلال بآية «ولا يکلّف الله ...» و المناقشة فيه
احتج للقول الاول بالادلة الاربعة فمن الكتاب آيات :
منها : قوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها .
قيل : دلالتها واضحة .
و فيه : أنها ظاهرة ، فإن حقيقة الايتاء إلاعطاء ..
فاما أن يراد بالموصول المال ، بقرينة قوله تعالى قبل ذلك : ( من قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله ) .
فالمعنى : أن الله سبحانه لا يكلف العبد إلا دفع ما أعطي من مال .
و إما أن يراد نفس فعل الشيء أو تركه ، بقرينة إيقاع التكليف عليه .
فإعطاؤه كناية عن الاقدار عليه ، فتدل على نفي التكليف بغير المقدور ، كما ذكره الطبرسي ، رحمه الله .
و هذا المعنى أظهر و أشمل ، لان الانفاق من الميسور داخل في ما آتاه الله .
و كيف كان فمن المعلوم أن ترك ما يحتمل التحريم ليس مقدور ، و إلا لم ينازع في وقوع التكليف به أحد من المسلمين و إن نازعت الاشاعرة في إمكانه .
نعم لو أريد من الموصول نفس الحكم و التكليف كان إيتاؤه