أوامر الإحتياط إرشاديّة
في موضع آخر ، حيث قال ، بعد رد التثليث المتقدم : ب ( أنه لا يدل على الحظر أو وجوب التوقف ، بل مقتضاه أن من ارتكب شبهة و اتفق كونه حراما في الواقع يهلك لا مطلقا .
و يخطر بخاطري أن من الاخباريين من يقول بهذا المعنى ) ، انتهى .
و لعل هذا القائل اعتمد في ذلك على ما ذكرنا سابقا : من أن الامر العقلي و النقلي بالاحتياط للارشاد ، من قبيل أوأمر الطبيب ، لا يترتب على موافقتها و مخالفتها عدا ما يترتب على نفس الفعل المأمور به أو تركه لو لم يكن أمر ، نعم الارشاد على مذهب هذا الشخص على وجه اللزوم ، كما في بعض أوأمر الطبيب ، لا للاولوية ، كما اختاره القائلون بالبراءة .
و أما ما يترتب على نفس الاحتياط فليس إلا التخلص من الهلاك المحتمل في الفعل .
نعم فاعله يستحق المدح من حيث تركه لما يحتمل أن يكون تركه مطلوبا عند المولى .
ففيه نوع من الانقياد و يستحق عليه المدح و الثواب .
و أما تركه فليس فيه إلا التجري بارتكاب ما يحتمل أن يكون مبغوضا للمولى ، و لا دليل على حرمه التجري على هذا الوجه و استحقاق العقاب عليه .
بل عرفت في مسألة حجية العلم المناقشة