• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

الثاني: هل أنّ أصالة الإباحة من الأدلّة الظنّية أو من الاصول؟

الثاني : مقتضى الادلة المتقدمة كون الحكم الظاهري في الفعل المشتبه الحكم هي الاباحة من ملاحظة الظن بعدم تحريمه في الواقع .

فهذا الاصل يفيد القطع بعدم اشتغال الذمة ، لا الظن بعدم الحكم واقعا ، و لو أفاده لم يكن معتبرا .

إلا أن الذي يظهر من جماعة كونه من الادلة الظنية ، منهم صاحب المعالم ، رحمه الله ، عند دفع الاعتراض عن بعض مقدمات الدليل الرابع الذي ذكره لحجية خبر الواحد ، و منهم شيخنا البهائي رحمه الله .

و لعل هذا هو المشهور بين الاصوليين ، حيث لا يتسمكون فيها إلا باستصحاب البراءة السابقة ، بل ظاهر المحقق ، رحمه الله ، في المعارج الاطباق على التمسك بالبراءة الاصلية حتى يثبت الناقل .

و ظاهره أن إعتمادهم في الحكم