الضرر المنفي هو الضرر النوعي لا الشخصي
( 1 ) و قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود )( 2 ) ، بناء على إرادة العهود ، كما في الصحيح .
ثم إنه يشكل الامر من حيث أن ظاهرهم في الضرر المنفي الضرر النوعي لا الشخصي ، فحكموا بشرعية الخيار للمغبون نظرا إلى ملاحظة نوع البيع المغبون و إن فرض عدم تضرره في خصوص مقام . كما إذا لم يوجد راغب في المبيع و كان بقاؤه ضررا على البائع ، لكونه في معرض الاباق أو التلف أو الغصب .
و كما إذا لم يترتب على ترك الشفعة ضرر على الشفيع ، بل كان له فيه نفع . و بالجملة ، فالضرر عندهم في بعض الاحكام حكمة لا يعتبر إطرادها ، و في بعض المقامات يعتبرون إطرادها ، مع أن ظاهر الرواية اعتبار الضرر الشخصي ، إلا أن يستظهر منها انتفاء الحكم رأسا إذا كان موجبا للضرر غالبا و إن لم يوجب دائما ، كما قد يدعى نظير ذلك في أدلة نفي الحرج .
و لو قلنا بأن التسلط على ملك الغير بإخراجه عن ملكه قهرا عليه بخيار أو شفعة ضرر أيضا ، صار الامر أشكل . إلا أن يقال : إن الضرر أوجب وقوع العقد على وجه متزلزل يدخل فيه الخيار ، فتأمل .