توهّم أن الضرر يتدارک بمصلحة الحکم الضرري المجعول
فالأَول مثل ما دل على الطهارة بالاستصحاب أو بشهادة العدلين ، فإنه حاكم على ما دل على أنه لا صلاة إلا بطهور ، فإنه يفيد بمدلوله اللفظي على أن ما ثبت من الاحكام للطهارة ، في مثل لا صلاة إلا بطهور و غيرها ، ثابت للمتطهر بالاستصحاب أو بالبينة .و الثاني مثل الامثلة المذكورة .
و أما المتعارضان فليس في أحدهما دلالة لفظية على حال الاخر من حيث العموم خصوص ، و إنما يفيد حكما منافيا لحكم الاخر . و بملاحظة تنافيهما و عدم جواز تحققهما واقعا يحكم بإرادة خلاف الظاهر في أحدهما المعين إن كان الاخر أقوى منه . فهذا الاخر الاقوى قرينة عقلية على المراد من الاخر . و ليس في مدلوله اللفظي تعرض لبيان المراد منه . و من هنا ملاحظة الترجيح في القرينة ، لان قرينيته بحكم العقل بضميمة المرجح .
أما إذا كان الدليل بمدلوله اللفظي كاشفا عن حال الاخر ، فلا يحتاج إلى ملاحظة مرجح له بل هو متعين للقرينة بمدلوله له ، و سيأتي لذلك توضيح في تعارض الاستصحابين ، إن شاء الله تعالى .
ثم إنه يظهر مما ذكرنا من حكومة الرواية و ورودها في مقام الامتنان نظير أدلة نفي الحرج و الاكراه أن مصلحة الحكم الضرري المجعول بالادلة العامة لا تصلح أن تكون تداركا للضرر ، حتى يقال