2 ـ الشرط الثاني الذي ذکره الفاضل التوني لأصل البراءة: عدم تضرّر آخر، و المناقشة فيه
لكنه يشكل ، بناء على أن الملاقاة سبب للانفعال و الكرية مانعة . فإذا علم بوقوع السبب في زمان لم يعلم فيه وجود المانع ، وجب الحكم بالمسبب ، إلا أن الاكتفاء بوجود السبب من دون إحراز عدم المانع و لو بالاصل محل تأمل ، فتأمل .
الثاني : أن لا يتضرر بأعمالها مسلم . كما لو فتح قفس طائر فطار ، أو حبس شاة فمات ولدها ، أو أمسك رجلا فهرب دابته . فإن إعمال البراءة فيها يوجب تضرر المالك ، فيحتمل اندراجه في قاعدة الاتلاف و عموم قوله : ( لا ضرر و لا ضرار ) . فإن المراد نفي الضرر من جبران بحسب الشرع ، و إلا فالضرر منفي ، فلا علم حينئذ و لا ظن بأن الواقعة منصوصه ، فلا يتحقق شرط التمسك بالاصل من فقدان النص ، بل يحصل القطع بتعلق حكم شرعي بالضار ، و لكن لا يعلم أنه مجرد التغزير أو الضمان أو هما معا ، فينبغي له تحصيل العلم بالبراءة و لو بالصلح
( 1 ) .
و يرد عليه : أنه إن كان قاعدة نفي الضرر معتبرة في مورد الاصل ، كان دليلا ، كسائر الادلة الاجتهادية الحاكمة على البراءة ، و إلا