عدم الفرق بين أصالة عدم بلوغ الملافي للنجاسة کرّاً و أصالة البراءة من الدَّين
مورد الشکّ في البلوغ کرّاً
و أما أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرا ، فقد عرفت أنه لا مانع من استلزام جريانها الحكم بنجاسة الملاقي ، فإنه نظير أصالة البراءه من الدين المستلزم لوجوب الحج .
و قد فرق بينهما المحقق القمي ، رحمه الله ، حيث اعترف بأنه لا مانع من إجراء البراءة في الدين و إن إستلزم وجوب الحج ، و لم يحكم بنجاسة الماء مع جريان أصالة عدم الكرية ، جمعا بينها و بين أصالة طهارة الماء . و لم يعرف وجه فرق بينهما أصلا . ثم إن مورد الشك في البلوغ كرا الماء المسبوق بعدم الكرية . و أما المسبوق بالكرية ، فالشك في نقصانه من الكرية و الاصل هنا بقاؤها .
و لو لم يكن مسبوقا بحال :
ففي الرجوع إلى طهارة الماء ، للشك في كون ملاقاته مؤثرة في الانفعال ، فالشك في رافعيتها للطهارة ، أو إلى النجاسة ، لان الملاقاة مقتضية للنجاسة و الكرية مانعة عنها بمقتضى قوله عليه السلام : ( إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء ) ، و نحوه ، مما دل على سببية الكرية ، لعدم الانفعال المستلزمة لكونها
( 1 )