إذا اريد مجرّد نفي أحد الحکمين
سقوط العمل بکلّ أصل لأجل المعارض
لازما واقعيا لذلك النفي .فإن الاحكام الظاهرية إنما تثبت بمقدار مدلول أدلتها و لا يتعدى إلى أزيد منه بمجرد ثبوت الملازمة الواقعية بينه و بين ما ثبت ، إلا أن يكون الحكم الظاهري الثابت بالاصل موضوعا لذلك الحكم الاخر ، كما ذكرنا في مثال براءة الذمة عن الدين و الحج ، و سيجيء توضيح ذلك في باب تعارض الاستصحابين .
و إن أريد بإعماله في أحدهما مجرد نفيه دون الاثبات ، فهو جار ، إلا أنه معارض بجريانه في الاخر . فاللازم إما إجراؤه فيهما ، فيلزم طرح ذلك العلم الاجمالي لاجل العمل بالاصل ، و إما إهماله فيهما ، فهو المطلوب ، و إما إعمال أحدهما بالخصوص ، فترجيح بلا مرجح . نعم لو لم يكن العلم الاجمالي في المقام مما يضر طرحه لزم العمل بهما . كما تقدم أنه أحد الوجهين فيما إذا دار الامر بين الوجوب و التحريم . و كيف كان ، فسقوط العمل بالاصل في المقام لاجل المعارض ، و لا اختصاص لهذا الشرط بأصل البراءة ، بل يجري في غيره من الاصول و الادلة .
و لعل مقصوده صاحب الوافية ذلك ، و قد عبر هو ، رحمه الله ، عن هذا الشرط في باب الاستصحاب بعدم المعارض .