الثالث: عدم وجبو الفحص في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة
الثالث إن وجوب الفحص إنما هو في إجراء الاصل في الشبهة الحكمية الناشية من عدم النص أو إجمال بعض ألفاظه أو تعارض النصوص . أما إجراء الاصل في الشبهة الموضوعية : فإن كانت الشبهة في التحريم ، فلا إشكال و لا خلاف ظاهرا في عدم وجوب الفحص .
و يدل عليه إطلاق الاخبار ، مثل قوله عليه السلام : ( كل شيء لك حلال حتى تعلم )
( 1 ) ، و قوله : ( حتى يستبين لك هذا أو تقوم به البينة ) ( 2 ) ، و قوله : ( حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه الميتة )
( 3 ) ، و غير ذلك ، السالم عما يصلح لتقييدها .