المحصَّل من الأخبار المستدلّ بها علي البراءة
الاستدلال علي البراءة بالإجماع من وجهين:
1 ـ دعوي الإجماع فيما لم يرد دليل علي تحريمه مطلقاً
وليته أمر بالتأمل في الايراد الاول أيضا .
و يمكن إرجاعه إليهما معا ، و هو الاولى .
و هذه جملة ما استدل به من الاخبار .
و الانصاف : ظهور بعضها في الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه في الشبهة بحيث لو فرض تمامية الاخبار الاتية للاحتياط وقعت المعارضة بينها .
لكن بعضها دال إلا على عدم وجوب الاحتياط لو لم يرد أمر عام به ، فلا يعارض ما سيجئ من أخبار الاحتياط لو نهضت للحجية سندا و دلالة .
و أما الاجماع: فتقريره من وجهين .
الاول : دعوى إجماع العلماء كلهم من المجتهدين و الاخباريين على أن الحكم - فيما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي على تحريمه من حيث هو ، و لا على تحريمه من حيث أنه مجهول الحكم هي البراءة و عدم العقاب على الفعل .
و هذا الوجه لا ينفع إلا بعد عدم تمامية ما ذكر من الدليل العقلي