لو توقّف الاحتياط علي التکرار
قوّة احتمال اعتبار الإطاعة التفصيليّة دون الاحتماليّة
لو دخل في العبادة بنيّة الجزم ثمّ اتّفق ما يوجب تردّده في الصحّة و البطلان
بل يمكن أن يجعل هذان الاتفاقان المحكيان من أهل المعقول و المنقول المعتضد ان بالشهرة العظيمة دليلا في المسألة فضلا عن كونهما منشأ للشك الملزم للاحتياط ، كما ذكرنا .
و أما الثاني :، و هو ما يتوقف الاحتياط فيه على تكرار العبادة ، فقد يقوى في النظر أيضا جواز ترك الطريقين فيه إلى الاحتياط بتكرار العبادة ، بناء على عدم اعتبار نية الوجه .
لكن الانصاف عدم العلم بكفاية هذا النحو من الاطاعة الاحتمالية و قوة احتمال اعتبار الاطاعة التفصيلية في العبادة بأن يعلم المكلف حين الاشتغال بما يجب عليه أنه هو الواجب عليه . و لذا يعد تكرار العبادة لاحراز الواقع مع التمكن من العلم التفصيلي به أجنبيا عن سيرة المتشرعة ، بل من أتى بصلوات محصورة لاحراز شروط صلاة واحدة بأن صلى في موضع تردد فيه القبلة بين أربع جهات في خمسة أثواب ، أحدها طاهر ، ساجدا على خمسة أشياء : أحدها ما يصح السجود عليه ، مائة صلاة مع التمكن من صلاة واحدة يعلم فيها تفصيلا اجتماع الشروط الثلاثة يعد في الشرع و العرف لاعبا بأمر المولى . و الفرق بين الصلاة الكثيرة و صلاتين لا يرجع إلى محصل .
نعم لو كان ممن لا يتمكن من العلم التفصيلي ، كان ذلك منه محمودا مشكورا . و ببالي أن صاحب الحدائق ، قدس سره ، قد يظهر منه دعوى الاتفاق على