الأمر الرابع: لو دار الأمر بين کون الشيء شرطاً أو مانعاً أو بين کونه جزءاً أو زيادة مبطلة
وجهان في المسألة
التخيير و الدليل عليه
الامر الرابع : لو دار الامر بين كون الشيء شرطا أو مانعا أو بين كونه جزءا أو كونه زيادة مبطلة ، ففي التخيير هنا ، لانه من دوران الامر في ذلك الشيء بين الوجوب و التحريم أو وجوب الاحتياط بتكرار العبادة و فعلها مرة مع ذلك الشيء و أخرى بدونه ،
وجهان .
مثاله الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة حيث قيل بوجوبه و قيل بوجوب الاخفات و إبطال الجهر ، و كالجهر بالبسملة في الركعتين الاخيرتين ، و كتدارك الحمد عند الشك فيه بعد الدخول في السورة .
فقد يرجح الاول : أما ، بناء على ما اخترناه ، من أصالة البراءة مع الشك في