الأمر الثاني: هل يسقط التکليف بالکلّ أو المشروط إذا تعذّر الجزء أو الشرط، أم لا ؟
القول بالسقوط و دليله
الامر الثاني إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته في الجملة ، فهل يقتضي الاصل جزئيته و شرطيته المطلقتين حتى إذا تعذر سقط التكليف بالكل أو المشروط أو اختصاص اعتبارها بحال التمكن .فلو تعذر لم يسقط التكليف ؟ وجهان بل قولان .
للاول : أصالة من الفاقد و عدم ما يصلح لاثبات التكليف ، كما سنبين . و لا يعارضها استصحاب وجوب الباقي ، لان وجوبه كان مقدمة لوجوب الكل فينتفي بانتفائه ، و ثبوت الوجوب النفسي له مفروض الانتفاء .
نعم إذا ورد الامر بالصلاة مثلا و قلنا بكونها إسما للاعم كان ما دل على اعتبار الاجزاء الغير المقومة فيه من قبيل التقييد . فإذا لم يكن للمقيد إطلاق بأن قام الاجماع على جزئيته في الجملة