الاستدلال برواية «کلّ شيء فيه حلال و حرام ...»
لا من حيث المؤاخذة .
و يشهد له أيضا قوله عليه السلام - بعد قوله : ( نعم إذا إنقضت عدتها ) - : ( جاز له أن يتزوجها ) .
و كذا مع الجهل بأصل العدة ، لوجوب الفحص و أصالة عدم تأثير العقد ، خصوصا مع وضوح الحكم بين المسلمين الكاشف عن تقصير الجاهل .
هذا إن كان الجاهل ملتفتا شاكا ، و إن كان غافلا أو معتقدا للجواز فهو خارج عن مسألة البراءة ، لعدم قدرته على الاحتياط .
و على يحمل تعليل معذورية الجاهل بالتحريم بقوله عليه السلام : ( لانه لا يقدر ، إلخ ) .
و إن كان تخصيص الجاهل بالحرمة بهذا التعليل يدل على قدرة الجاهل بالعدة على الاحتياط ، فلا يجوز حمله على الغافل ، إلا أنه إشكال يرد على الرواية على كل تقدير .
و محصله لزوم التفكيك بين الجهالتين ، فتدبر فيه و في دفعه .
و قد يستدل على المطلب ، أخذا من الشهيد في الذكرى ، بقوله عليه السلام : ( كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ) .
و تقريب الاستدلال ، كما في شرح الوافية : ( أن معنى الحديث أن