الاستدلال علي الصحّة باستصحاب الصّة و المناقشة فيه
شك فيه فالأَصل البراءة . و إن أريد أنه تغيير للهيئة المتعارفة المعهودة للصلاة فالكبرى ممنوعة ، لمنع كون تغيير الهيئة المتعارفة مبطلا .
و نظير الاستدلال بهذا البطلان في الضعف الاستدلال للصحة بإسصحابها ، بناء على أن العبادة قبل هذه الزيادة كانت صحيحة و الاصل بقاؤها و عدم عروض البطلان لها .
و فيه :أن المستصحب إن كان صحة مجموع الصلاة فلم يتحقق بعد ، و إن كان صحة الاجزاء السابقة منها فهي مجدية ، لان صحة الاجزاء إما عبارة عن مطابقتها للامر المتعلق بها و إما ترتب الاثر عليها . و المراد بالاثر المترتب عليها حصول المركب بها منضمة مع باقي الاجزاء و الشرائط . إذ ليس أثر الجزء المنوط به صحته إلا حصول الكل به منضما إلى تمام غيره مما يعتبر في الكل .
و لا يخفى أن الصحة بكلا المعنيين باقية للاجزاء السابقة ، لانها بعد وقوعها مطابقة للامر بها لا تنقلب عما وقعت عليه ، و هي بعد على وجه لو إنضم إليها تمام ما يعتبر في الكل حصل الكل . فعدم حصول الكل لعدم انضمام تمام ما يعتبر في الكل إلى تلك الاجزاء لا يخل بصحتها .
ألا ترى أن صحة الخل من حيث كونه جزءا للسكنجبين لا يراد بها إلا كونه على صفة لو إنضم إليه تمام ما يعتبر في تحقق السكنجبين لحصل الكل . فلو لم ينضم إليه تمام ما يعتبر فلم يحصل