• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

إمکان دعيو أصل ثانوي في خصوص الصلاة

فالاثار المرفوعة في هذه الرواية نظير الاثار الثابتة للمستصحب بحكم أخبار الاستصحاب في أنها هي خصوص الاثار الشرعية المجعولة للشارع دون الاثار العقلية و العادية ، و من دون ما يترتب عليها من الاثار الشرعية .نعم لو صرح الشارع بأن حكم نسيان الجزء الفلاني مرفوع ، أو أن نسيانه كعدم نسيانه ، أو أنه لا حكم لنسيان السورة مثلا ، وجب حمله ، تصحيحا للكلام ، على رفع الاعادة و إن لم يكن أثرا شرعيا ، فافهم .

و زعم بعض المعاصرين الفرق بين أصالة عدم الجزئية و مضمون النبوي حيث حكم في مسألة البراءة و الاشتغال في الشك في الجزئية بأن أصالة عدم الجزئية لا يثبت بها ما يترتب عليه من كون المأمور به هو الاقل ، لانه لزم شرعي . أما رفع الجزئية الثابتة بالنبوي فيثبت به كون المأمور به هو الاقل . و ذكر في وجه الفرق ما لا يصلح له من إرادة راجعة فيما ذكره في أصالة العدم . و كيف كان ، فالقاعدة الثانوية في النسيان ثابتة .

< نعم يمكن دعوى القاعدة الثانوية في خصوص الصلاة من جهة قوله عليه السلام : ( لا تعاد الصلاة إلا من خمسة ، الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود ) ( 1 ) . و قوله عليه السلام في مرسلة سفيان : ( يسجد سجدتي