المسألة الاولي: هل تبطل العبادة بترک الجزء سهواً؟
الأصل البطلان و الدليل عليه
[المسألة الاولى]
أما المسألة الاولى و هي بطلان العبادة بترك الجزء سهو فالأَقوى فيها أصالة بطلان العبادة بنقص الجزء سهوا إلا أن يقوم دليل عام أو خاص على الصحة ، لان ما كان جزءا في حال العمد كان جزءا في حال الغفلة . فإذا انتفى ينتفي المركب ، فلم يكن المأتي به موافقا للمأمور به . و هو معنى فساده .
أما عموم جزئيته لحال الغفلة ، فلان الغفلة لا توجب تغير المأمور به ، فإن المخاطب بالصلاة مع السورة إذا غفل عن السورة في الا ثناء لم يتغير الامر المتوجة إليه قبل الغفلة و لم يحدث بالنسبة إليه من الشارع أمر آخر حين الغفلة ، لانه غافل عن غفلته . فالصلوة المتأتي بها من سورة مأمور بها بامر أصلا . غاية الامر عدم توجه الامر الفعلي بالصلاة مع السورة إليه ، لاستحالة تكليف الغافل . فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة . نظير من غفل عن الصلاة رأسا أو نام عنها . فإذا التفت إليه و الوقت باق وجب عليها الاتيان به بمقتضى الامر الاول .
الاول : عموم جزئية الجزء لحال النسيان يتم فيما لو ثبت الجزئية بمثل قوله : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) ، دون ما لو قام الاجماع مثلا على جزئية شيء في الجملة و احتمل اختصاصها بحال الذكر ، كما انكشف ذلك بالدليل في الموارد التي حكم الشارع فيها