حکم الإخلال بالجزء نقيصةً و زيادةً
هنا مسائل ثلاث:
بالمعني اللغوي و العرفي .
و حينئذ فكل جزء ثبت في الشرع بطلان العبادة بالاخلال في طرف النقيصة أو فيه و في طرف الزيادة ، فهو ركن .
فالمهم بيان حكم الاخلال بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة ، و أنه إذا ثبت جزئية ، فهل الاصل يقتضي بطلان المركب بنقصه سهوا كما يبطل بنقصه عمدا و إلا لم يكن جزءا .
فهنا مسائل ثلاث : بطلان العبادة بتركه سهوا .
و بطلانها بزيادته عمدا .
و بطلانها بزيادته سهوا .