• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

ما ذکره بعض من الثمرة بين الصحيحي و الأعمّي

عدم تعلّق التکليف بمفهوم المراد من اللفظ بل بمصداقه

الاول : إذا كان متعلق الخطاب مجملا فقد تنجز التكليف بمراد الشارع من اللفظ ، فيجب القطع بالاتيان بمراده و استحق العقاب على تركه مع وصف كونه مجملا و عدم القناعة باحتمال تحصيل المراد و احتمال الخروج عن استحقاق العقاب .

قلت : التكليف ليس متعلقا بمفهوم المراد من اللفظ و مدلوله حتى يكون من قبيل التكليف بالمفهوم المبين المشتبه مصداقه بين أمرين حتى يجب الاحتياط فيه و لو كان المصداق مرددا بين الاقل و الاكثر نظرا إلى وجوب القطع بحصول المفهوم المعين المطلوب من العبد ، كما سيجئ في المسألة الرابعة . و إنما هو متعلق بمصداق المراد و المدلول ، لانه الموضوع له اللفظ و المستعمل فيه و اتصافه بمفهوم المراد و المدلول بعد الوضع و الاستعمال . فنفس متعلق التكليف مردد بين الاقل و الاكثر لا مصداقه .

و نظير هذا التوهم : أنه إذا كان اللفظ في العبادات موضوعا للصحيح ، و الصحيح مردد مصداقه بين الاقل و الاكثر ، فيجب فيه الاحتياط .

و يندفع : بأنه خلط بين الوضع للمفهوم و المصداق ، فافهم .

و أما ما ذكره بعض متأخري المتأخرين من ( الثمرة بين القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح و بين وضعها للاعم ) ، فغرضه بيان الثمرة