اصول اخر قد يتمسّک بها علي البراءة في المسألة:
1 ـ أصالة عدم وجوب الأکثر و المناقشة فيها
2 ـ أصالة عدم وجوب الشيء المشکوک في جزئيّته و المناقشة فيها
3 ـ أصالة عدم جزئيّة الشيء المشکوک و المناقشة فيها
واضحا ، ليس هنا محل ذكره ، فافهم .
و اعلم أن هنا أصولا ربما يتمسك بها على المختار :منها : أصالة عدم وجوب الاكثر .و قد عرفت سابقا حالها .
و منها : أصالة عدم وجوب الشيء المشكوك في جزئية . حاله حال سابقه بل أردء ، لان الحادث المجعول هو وجوب المركب المشتمل عليه ، فوجوب الجزء في ضمن الكل عين وجوب الكل و وجوبه المقدمي بمعنى . اللابدية لازم له حادث بحدوث مغاير كزوجية الاربعة ، و بمعنى الطلب الغيري حادث مغير ، لكن لا يترتب عليه أثر يجدي فيما نحن فيه إلا على القول باعتبار الاصل المثبت ليثبت بذلك كون الماهية هي الاقل .
و منها : أصالة عدم جزئية الشيء المشكوك .
و فيه : أن جزئية الشيء المشكوك ، كالسورة للمركب الواقعي و عدمها ، ليست أمرا حادثا مسبوقا بالعدم . و إن أريد أصالة عدم صيرورة السورة جزء لمركب مأمور