المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
قال في توضيح ذلك :
إن مقتضي هذه الروايات أن ماهيات العبادات عبارة عن الاجزاء المعلومة بشرائطها المعلومة ، فيتبين مورد التكليف و يرتفع منها الاجمال و الابهام
( 1 ) . ثم أيد هذا المعنى ، بل استدل عليه بفهم العلماء منها ذلك حيث قال :
إن من الاصول المعروفة عندهم أصالة العدم ، و عدم الدليل دليل العدم ، و يستعملونه في نفي الحكم التكليفي و الوضعي . و نحن قد تفحصنا ، فلم نجد لهذا الاصل مستندا يمكن التمسك له عموم هذه الاخبار ، فتعين تعميمها للحكم الوضعي و لو بمساعدة افهامهم ، فيتناول الجزئية المبحوث عنها في المقام )
( 1 ) ، انتهى .
أقول : أما ما ادعاه ، من عموم تلك الاخبار لنفي الحكم الالزامي التكليفي ، فلو لا عدوله عنه في باب البراءة و الاحتياط من الادلة العقلية ، لذكرنا بعض ما فيه من منع العموم أولا ، و منع كون الجزئية أمرا مجعولا شرعيا الحكم التكليفي و هو إيجاب المركب المشتمل على ذلك الجزء ثانيا .
و أما ما استشهد به ، من فهم الاصحاب و ما ظهر بالتفحص ، ففيه : أن : أول ما يظهر للمتفحص في هذا المقام أن العلماء لم يستندوا في الاصلين المذكورين إلى هذه الاخبار .