المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول
أقول : قد ذكرنا في المتبائنين و فيما نحن فيه أن استصحاب الاشتغال لا يثبت لزوم الاحتياط ، إلا على القول باعتبار الاصل المثبت الذي لا نقول به وفاقا لهذا الفاضل ، و أن العمدة في وجوب الاحتياط هو حكم العقل بوجوب إحراز محتملات الواجب الواقعي بعد إثبات تنجز التكليف و أنه المؤاخذ به و المعاقب على تركه و لو حين الجهل به و تردده بين متباينيين أو الاقل أو الاكثر .
و لا ريب أن ذلك الحكم مبناه وجوب دفع العقاب المحتمل على ترك ما يتركه المكلف . و حينئذ فإذا أخبر الشارع في قوله ( ما حجب الله ) و قوله ( رفع عن أمتي ) و غيرهما بأن الله سبحانه و تعالى لا يعاقب على ترك ما لم يعلم جزئيته ، فقد ارتفع احتمال العقاب في ترك ذلك المشكوك و حصل الامن منه ، فلا يجري فيه حكم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل .
نظير ما إذا أخبر الشارع بعدم المؤاخذة على ترك الصلاة إلى جهة خاصة من الجهات لو فرض كونها القبلة الواقعية ، فإنه يخرج بذلك عن باب المقدمة ، لان المفروض تركها لا يفضي إلى العقاب .
نعم لو كان مستند الاحتياط أخبار الاحتياط كان لحكومة تلك الاخبار على أخبار البراءة وجه أشرنا إليه في الشبهة التحريمية من