سائر ما يتمسّک به لوجوب الاحتياط في المسألة، و المناقشة فيها
ثم بما ذكرنا ، في منع جريان الدليل العقلي المتقدم في المتباينين فيما نحن فيه ، يقدر على منع سائر يتمسك به لوجوب الاحتياط في هذا المقام : مثل استصحاب الاشتغال بعد الاتيان بالاقل ، و أن الاشتغال اليقيني يقتضي وجوب تحصيل اليقين بالبراءة .
و مثل أدلة اشتراك الغائبين مع الحاضرين في الاحكام المقتضية لاشتراكنا معاشر الغائبين مع الحاضرين العالمين بالمكلف به تفصيلا . و مثل وجوب دفع الضرر و هو العقاب المحتمل قطعا ، و بعبارة أخرى ، وجوب المقدمة العلمية للواجب .
و مثل أن قصد القربة ممكن بالاتيان بالاقل لعدم العلم بمطلوبيته في ذاته ، فلا يجوز الاقتصار عليه في العبادات ، بل لا بد من الاتيان بالجزء المشكوك .
فإن الاول: مندفع مضافا إلى منع جريانه على الاقل في مورد الاحتياط ، كما تقدم في المتبائنين بأن بقاء وجوب الامر المردد بين