القسم الثاني: دوران الأمر بين الأقلّ و الأکثر، و هو علي قسمين: القسم الأوّل: الشکّ في الجزء الخارجي، و فيه مسائل:المسألة الاولي: الشکّ في الجزئيّة من جهة فقدان النصّ
أما مسائل القسم الاول: و هو الشك في الجزء الخارجي : فالمسألة الاولى منها أن يكون ذلك مع عدم النص المعتبر في المسألة : فيكون ناشيا من ذهاب جماعة إلى جزئية الامر الفلاني ، كالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الاولى مثلا ، على ما ذهب إليه بعض فقهائنا . و قد اختلف في وجوب الاحتياط هنا ، فصرح بعض متأخري المتأخرين بوجوبه ، و ربما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيد ، رحمه الله ، و الشيخ ، لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما ، بل ظاهر كلماتهم الاخر